الشافعي الصغير
111
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
عنه بعد الوجوب وقبل التمكن لم تسقط فطرته على الأصح في المجموع بخلاف تلف المال وفرق بأن الزكاة تتعلق بالعين والفطرة بالذمة دون من ولد بعده ولو شك في الحدوث قبل الغروب أو بعده فلا وجوب كما هو ظاهر للشك ويؤخذ من كلامه أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لأنه جنين ما لم يتم انفصاله ويلحق به كل ما حدث بعده بنكاح أو إسلام أو ملك قن ولو ادعى بعد وقت الوجوب أنه أعتق القن قبله عتق ولزمه فطرته وإنما قبلت دعواه بعد الحول بيع المال الزكوي أو وقفه قبله لأنه فيها لا ينقل الزكاة لغيره بل يسقطها والأصل عدم وجوبها بخلاف الأولى فإنه يريد نقلها إلى غيره ويسن أن لا تؤخر عن صلاته أي العيد بأن تخرج قبلها إن فعلت أول النهار كما هو الغالب للأمر به قبل الخروج إليها بل جزم القاضي أبو الطيب بأن تأخيرها إلى ما بعدها مكروه فإن أخرت سن الأداء أول النهار للتوسعة على مستحقيها وسيأتي في زكاة المال التأخير لانتظار نحو قريب وجار أفضل فيأتي مثله هنا ما لم يؤخرها عن يوم الفطر ويحرم تأخيرها عن يومه أي